تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

242

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

فبقاؤه يحتاج إلى الدليل ويمكن أن يستشكل أيضا بأنّها لا تدل الا على اعتبار هذه الأمور في زمان بسط يد الإمام عليه السلام ، ويمكن أن يجاب بمثل ما أجبناه به عن الإشكال الأوّل . ( السادس ) من أدلَّة الاشتراط - وهو العمدة في المقام - الإجماع على عدم وجوب أو عدم الانعقاد ادعاه في محكي الخلاف ، والمبسوط ، والنهاية ( 1 ) والمعتبر في موضعين منه ، والتذكرة ، والتحرير والمنتهى ، والذكرى ، ومحكي التنقيح ، وكنز العرفان ، وعن رسالة الكركي ، وبه قال في جامعه ، وحاشية الإرشاد ، والروضة ، وعن الروض في مواضع متعدّدة ، ومجمع البرهان ، وعن آيات الاحكام ، وعن مقامات العليّة ، وعن الداماد وشرح المفاتيح ، وكشف الأستاذ الأكبر ( 2 ) وكشف اللثام . وبالجملة قد ادّعى ثمانية عشر من الفقهاء العظام من فقهائنا الإجماع على عدم الوجوب العيني ، مضافا إلى إجماع المسلمين أيضا كما نقله الشيخ ( ره ) في الخلاف . قال في الخلاف : من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك ، من قاض أو أمير ونحو ذلك ومتى أقيمت بغير أمره لم تصحّ وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة ، وقال محمد ان مرض الإمام أو سافر أو مات فقدّمت الرعيّة من يصلَّى بهم الجمعة صحّت لأنّه موضع ضرورة ، وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة ، وقال الشافعي : ليس من شرط الجمعة الإمام ولا أمر الإمام ومتى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه

--> ( 1 ) يعنى نهاية الإحكام للعلامة لا نهاية الشيخ الطوسي ( ره ) فلا تغفل ( 2 ) وهو الشيخ جعفر الكبير من أساتذة صاحب الجواهر .